. . . . . . . . . .
شرح
كرواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنّما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضّأ وقال : اتبع وضوئك بعضه بعضاً . « 1 » ولكنّه مضافاً إلى إمكان منع ظهورها في العلّية واحتمال كونه حكماً مستقلّاً - وإن كان هذا الاحتمال بعيداً جدّاً لا دلالة لها على كون المراد بالتعليل في رواية حكيم أيضاً هو الترتيب ، نعم يمكن أن يقال : إنّ السؤال في الرواية إنّما وقع عن حيثية مخالفة الترتيب فكيف يمكن أن يكون المراد بالمتابعة هي الموالاة مع انّها لم تكن مورداً للسؤال إلّا إذا حمل على ما إذا حصل الجفاف وهو ممّا لا يدلّ عليه السؤال أصلًا ، نعم يقع الإشكال حينئذٍ في الحكم بوجوب إعادة الوضوء الظاهر في وجوب إعادته من رأس مع انّ المخالفة الترتيب لا توجب إلّا الإعادة من حيث أخطأ ولو قلنا بوجوب إعادة المتقدّم أيضاً على خلاف المشهور بل الكلّ . ولكنّه يندفع بأنّ الظاهر وإن كان ذلك إلّا انّه يحمل عليه بقرينة سائر الروايات ، أو يقال انّه قد وقع مثل هذا التعبير في بعض الروايات الواردة في الترتيب وهو يشعر بجواز التعبير عن إعادة الوضوء من حيث أخطأ بإعادة الوضوء كرواية القاسم بن محمد عن علي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ؟ قال : يعيد ألا ترى انّه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء . « 2 » وكيف كان فالظاهر انّ الرواية لا ارتباط لها بمسألة الموالاة لما عرفت مضافاً إلى انّ التعبير عن الموالاة بالمتابعة مع انّها لغة لا تناسبها لا
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الوضوء الباب الخامس والثلاثون ح - 9 .
( 2 ) الوسائل أبواب الوضوء الباب الخامس والثلاثون ح - 13 .