تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦

مسألة 8 - ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره

وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متّصلة قد تلصق وقد لا تلصق يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) امّا الاكتفاء بغسل ما يعلو البشرة في الموارد التي حكم فيها في المتن بذلك فلكونه من الظاهر عرفاً وما تحته من الباطن ولا يقدح في ذلك الانخراق بوجه . وأمّا عدم الاكتفاء به فيما لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متّصلة قد تلصق وقد لا تلصق فلعدم كون ما تحتها حينئذٍ من الباطن ، بل الجلدة تصير حينئذٍ - كالحاجب ولا بدّ من إزالته لو كانت مانعة عن وصول الماء إلى ما تحتها ، ولكنّه مع عدم المنع عنه لا يستفاد من العبارة وجوب غسل الجلدة أيضاً والظاهر هو الوجوب إذا لم يعدّ شيئاً زائداً خارجياً غير محسوب جزء من اليد أو الوجه فتدبّر .