مسألة 6 - إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع ،
ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) امّا وجوب غسل ما ظهر بعد القطع فلاتّصافه بعده بكونه من الظواهر ومقتضى الإطلاق وجوب غسله ، وأمّا وجوب غسل ذلك اللّحم وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة فلأنّه متّصف بكونه جزء ما دام الاتّصال باقياً ولكن ربّما يحتاط في قطعه ليغسل ما تحت تلك الجلدة فيما لو عدّ ذلك اللّحم شيئاً خارجياً ولم يحسب جزء من اليد ، ولكن الجمع بينه وبين وجوب غسله ما دام لم ينفصل ممّا لا يكاد يتمّ ؛ لأنّ وجوب الغسل إنّما ينشأ من الجزئية والاحتياط بالقطع إنّما هو مع فرض عدمها فكيف يجمع بينهما كما في كلام السيّد قدس سره في العروة .