مسألة 10 - يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى ما تحته ،
ولو شكّ في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن له منشأ عقلائي ، ولو شكّ في شيء انّه حاجب وجب إزالته أو إيصال الماء إلى ما تحته ( 1 ) .
شرح
( 1 ) امّا وجوب رفع المانع عن وصول الماء قطعاً أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى ما تحته فوجهه واضح ضرورة أنه بدون الرفع أو التحريك لا يتحقّق الغسل المعتبر في تحقّق الوضوء على ما هو المفروض من كونه مانعاً عن وصول الماء قطعاً وقد مرّ انّ الإخلال بغسل مقدار يسير ولو مقدار مكان شعرة ممّا هو داخل في الحدّ يمنع عن تحقّق الوضوء فالوجه في الوجوب في هذه الصورة ظاهر . وأمّا صورة الشكّ فتارة يكون الشكّ في وجود الحاجب وأخرى في حاجبيّة الموجود : امّا القسم الأوّل فالمستفاد من المتن هو التفصيل بين ما إذا لم يكن له منشأ عقلائي فلا يلتفت إليه وبين ما إذا كان له منشأ كذلك فاللّازم الالتفات والتخلّص عنه ، ولكن ادّعى صاحب الجواهر قدس سره استمرار السيرة التي يقطع فيها برأي المعصوم على أنّه لا يجب على المتوضّي والمغتسل الفحص عن الحواجب مع