[ مسألة 3 : لو لم يعلم حال المقرّ ، وأنّه كان متّهما أو مأمونا ]
مسألة 3 : لو لم يعلم حال المقرّ ، وأنّه كان متّهما أو مأمونا ، فالأقوى عدم نفوذ إقراره في الزائد على الثلث وإن كان الأحوط التصالح بين الورثة والمقرّ له ( 1 ) .
[ مسألة 4 : إنّما يحسب الثلث في الإقرار ونحوه بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال ]
مسألة 4 : إنّما يحسب الثلث في الإقرار ونحوه بالنسبة إلى مجموع ما يتركه
شرح
بشيء ، قال : جائز « 1 » .
ورواية القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ؟ فقال : لا تجوز وصيّته لوارث ولا اعتراف له بدين « 2 » .
وغير ذلك من الروايات .
ثمّ إنّه قد فسّر التهمة في المتن بوجود أمارات يظنّ معها ذلك وأنّ منشأ الإقرار إمّا إرادة الإضرار ببعض الورثة ، أو الحبّ الشديد بالإضافة إلى المقرّ له ، والظاهر اعتبار الظنّ الشخصي من أيّ طريق حصل ، كما أنّ الظاهر عدم اعتبار حجّية المظنّة واعتبارها .
( 1 ) لو لم يكن حال المقرّ معلوما ، وأنّه هل يكون متّهما أو مأمونا ، فقد قوىّ في المتن عدم نفوذ إقراره في الزائد على الثلث ، ولعلّ وجهه لزوم إحراز المأمونية والوثاقة في نفوذ الإقرار مطلقا على ما يستفاد من الروايات المتقدّمة ، لكن الأحوط استحبابا التصالح بين الورثة والمقرّ له .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 42 ح 5 ، تهذيب الأحكام : 9 / 160 ح 660 ، الاستبصار : 4 / 112 ح 430 ، وعنها الوسائل :
19 / 292 ، كتاب الوصايا ب 16 ح 4 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 9 / 200 ح 799 ، الاستبصار : 4 / 127 ح 479 ، وعنها الوسائل : 19 / 289 ، كتاب الوصايا ب 15 ح 12 .