تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : رواية منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه دينا ؟ فقال : إن كان الميّت مرضيّا فأعطه الذي أوصى له « 1 » . ومنها : رواية العلاء بيّاع السابري قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة استودعت رجلا مالا ، فلمّا حضرها الموت قالت له : إنّ المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل ، فقالوا له : إنّه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلّا عندك ، فاحلف لنا ما لها قبلك شيء ، أفيحلف لهم ؟ فقال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم ، وإن كانت متّهمة فلا يحلف ، ويضع الأمر على ما كان ، فإنّما لها من مالها ثلثه « 2 » . ومنها : رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين ، وأوصى أنّ هذا الذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم ، إذا كان مصدّقا « 3 » . ومنها : مكاتبة محمّد بن عبد الجبّار إلى العسكري عليه السّلام : عن امرأة أوصت إلى رجل وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس ، وكلّ مالها أقرّت به للموصى إليه ، وأشهدت على وصيّتها ، وأوصت أن يحجّ عنها من هذه التركة حجّتان ، وتعطى مولاة لها
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 41 ح 2 ، الفقيه : 4 / 170 ح 594 ، تهذيب الأحكام : 9 / 159 ح 656 ، الاستبصار : 4 / 111 ح 426 ، وعنها الوسائل : 19 / 291 ، كتاب الوصايا ب 16 ح 1 . ( 2 ) الكافي : 7 / 42 ح 3 ، الفقيه : 4 / 170 ح 595 ، تهذيب الأحكام : 9 / 160 ح 661 ، الاستبصار : 4 / 112 ح 431 ، وعنها الوسائل : 19 / 291 ، كتاب الوصايا ب 16 ح 2 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 167 ح 679 ، وعنه الوسائل : 19 / 296 ، كتاب الوصايا ب 16 ح 14 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 348 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )