تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
أربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجا ، فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الأمر ، وذكر كاتب أنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصحّ لهذا الوصي ، فقال لها : لا تصحّ تركتك لهذا الوصي إلّا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود ، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به ، فكتبت له بالوصية على هذا ، وأقرّت للوصي بهذا الدّين ، فرأيك أدام اللّه عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا ، وتعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء اللّه . فكتب عليه السّلام بخطّه : إن كان الدّين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدّين من رأس المال إن شاء اللّه ، وإن لم يكن الدّين حقّا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها ، كفى أو لم يكف « 1 » ، فإنّ الظاهر كما في الجواهر رجوع ذلك إلى الاتّهام بأخبار الكاتب وغيره « 2 » . وهنا نصوص مطلقة في جانبي النفي والإثبات يجب تقييدها بالروايات المتقدّمة ، مثل : رواية إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أقرّ لوارث له وهو مريض بدين له عليه ؟ قال : يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث « 3 » . ورواية أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه ؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فإن أوصى لوارث
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 161 ح 664 ، الاستبصار : 4 / 113 ح 433 ، وعنهما الوسائل : 19 / 294 ، كتاب الوصايا ب 16 ح 10 . ( 2 ) جواهر الكلام : 26 / 80 . ( 3 ) الكافي : 7 / 42 ح 4 ، الفقيه : 4 / 170 ح 592 ، تهذيب الأحكام : 9 / 160 ح 659 ، الاستبصار : 4 / 112 ح 429 ، وعنها الوسائل : 19 / 292 ، كتاب الوصايا ب 16 ح 3 .