تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
أقواهما الأوّل ، خصوصا في الوصيّة . ولو ردّ في حال الحياة يمكن أن تلحقها الإجازة بعد ذلك على الأقوى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في المسألة صور : الأولى : إجازة الوارث بعد موت المورّث لما زاد على الثلث من دون أن تكون مسبوقة بالردّ أصلا ، بل ربما لم تكن الوصيّة بما زاد معلومة لهم في حال الحياة ، ونفى الإشكال عن الصحّة - أي صحّة إجازة الوارث - في المتن ، والوجه فيه ما عرفت من أنّ تعليق النفوذ على الإجازة إنّما هو لرعاية حقّ الوارث ، فإذا فرض صدور الإجازة من الجميع بعد الموت فلا يبقى مجال للإشكال ، كما هو ظاهر . الثانية : إجازة الوارث في حال حياة المورّث ؛ سواء كانت متّصلة بالوصيّة ، أم ملحوقة بها ، والبحث حينئذ في أنّ هذه الإجازة هل تكون لازمة على الوارث ولا يجوز له الردّ بعد الإجازة في حال الحياة أو بعد موته ، أم لا ؟ قوّى في المتن عدم جواز الردّ بعد أن حكى أنّ في المسألة قولين ، وخصّ الوصيّة بهذه الجهة في مقابل الإقرار ونحوه ، ولعلّ الوجه فيه أنّه لو لم تكن الإجازة لازمة ، وكان له الردّ بعد الإجازة ، يلزم أن يكون نفوذ الإجازة متوقّفا على عدم الردّ ولو للتالي ، وهو غير معلوم ، مع أنّ الغالب تحقّق الردّ ولو بعد سنين ، فيلزم أن يكون اعتبار الإجازة بلا أثر نوعا . وأمّا خصوصيّة الوصيّة ، فلعلّها عبارة عن ظهور أدلّة توقّف الزائد على الثلث على الإجازة في أنّ الإجازة لازمة توجب صيرورة الوصيّة نافذة مطلقا . الثالثة : لو ردّ الزائد على الثلث في حال الحياة ، فهل يمكن أن تلحقه الإجازة بعد الموت ؟ فقد قوّاه في المتن ، ومنشؤه أنّ التوقّف على الإجازة إنّما هو بلحاظ حال