تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : رواية هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البقر والغنم والإبل تكون في الرعي ( المرعى خ ل ) فتفسد شيئاً ، هل عليها ضمان ؟ فقال : إن أفسدت نهاراً فليس عليها ضمان ؛ من أجل أنّ أصحابه يحفظونه ، وإن أفسدت ليلًا فإنّه عليها الضمان « 1 » . والمراد من ثبوت الضمان عليها ، الثبوت على صاحبها كما هو ظاهر . ومنها : مرسلة أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - :« وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ »« 2 » ؟ فقال : لا يكون النفش إلّا بالليل ، إنّ على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار ، إنّما رعيها بالنهار وأرزاقها ، فما أفسدت فليس عليها ، وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس ، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش ، وأنّ داود عليه السلام حكم للّذي أصاب زرعه رقاب الغنم ، وحكم سليمان عليه السلام الرسل والثلة ؛ وهو اللبن ، والصوف في ذلك العام « 3 » . ومقتضى حكم داود وإن كان لا ينطبق على الضوابط الموجودة عندنا ؛ من كون القيمي مضموناً بقيمته ، إلّا أنّه يمكن أن يقال : إنّ للمورد خصوصيّة لأجلها حكم داود بمثل ما ذكر ، وهي عدم ثبوت أموال اخر لأصحاب الماشية ، وعدم ثبوت
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 301 ح 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 224 ح 981 ، وعنهما وسائل الشيعة 29 : 277 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ب 40 ح 3 . ( 2 ) سورة الأنبياء 21 : 78 . ( 3 ) الكافي 5 : 301 ح 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 224 ح 982 ، وعنهما وسائل الشيعة 29 : 278 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ب 40 ح 4 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 159 | الشيخ فاضل اللنكراني