تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢

اجتماع السببين للإتلاف

مسألة 67 : لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين ، فإن لم يكن أحدهما أسبق في التأثير اشتركا في الضمان ، وإلّا كان الضمان على المتقدّم في التأثير ، فلو حفر شخص بئراً في الطريق ، ووضع شخص آخر حجراً بقربها ، فعثر به إنسان أو حيوان فوقع في البئر ، كان الضمان على واضع الحجر دون حافر البئر ، ويحتمل قويّاً اشتراكهما في الضمان مطلقاً ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - هذه المسألة التي يكون الموضوع فيها اجتماع سببين للإتلاف بفعل شخصين ، فيها فرضان : أحدهما : ما إذا لم يكن أحدهما أسبق من الآخر في التأثير فيه ، كما إذا اشتركا في حفر البئر في الطريق والمعبر ، فسقط فيه إنسان أو حيوان ، فإنّ الظاهر فيه اشتراكهما في الضمان ؛ لأنّ حفر البئر في الطريق موجب للضمان كما تقدّم « 1 » ، والمفروض عدم وجود الأسبق ، بل الاشتراك في التأثير ، فهما مشتركان في الضمان ؛ لفرض عدم وجود الأسبق ، وعدم خصوصيّة لأحد السببين . ثانيهما : ما إذا كان أحدهما أسبق من الآخر لا من حيث الفعل والعمل ، بل من جهة التأثير في الإتلاف ، كالمثال المذكور في المتن ، فالحكم فيه ثبوت الضمان على المتقدّم في التأثير ؛ لأنّ الاستناد إليه أقرب ، ولكنّه احتمل قويّاً الاشتراك في الضمان فيه أيضاً ؛ ولعلّ وجه الاحتمال أنّ فعل أحدهما وإن كان متقدّماً على الآخر في التأثير ، إلّا أنّ التلف لا محالة مستند إلى كلا الأمرين ؛ ضرورة أنّه لو لم يتحقّق حفر البئر في المثال لم يتحقّق التلف فهو يستند إليهما ، ولكنّ الظاهر هو الأوّل .
هامش
( 1 ) في ص 144 - 146 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 162 | الشيخ فاضل اللنكراني