تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

ثبوت الضمان بأكل دابّة شخص زرع غيره أو إفساده

مسألة 65 : إذا أكلت دابّة شخص زرع غيره أو أفسدته ، فإن كان معها صاحبها راكباً ، أو سائقاً ، أو قائداً ، أو مصاحباً ضمن ما أتلفته ، وإن لم يكن معها ؛ بأن انفلتت من مراحها مثلًا فدخلت زرع غيره ، ضمن ما أتلفته إن كان ذلك ليلًا . نعم ، ضمانه فيما إذا خرجت من اختياره محلّ إشكال ، والأحوط الضمان ، وليس عليه ضمان إن كان نهاراً ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - إذا أكلت دابّة شخص زرع غيره أو أفسدته وعيّبته ، فإن كان معها صاحبها - أي الذي كانت الدابّة شرعاً باختياره وفي يده ولو كان مستأجراً لها ، أو مستعيراً لها ، بل ولو كان غاصباً لها ، راكباً كان ، أو سائقاً ، أو قائداً ، أو مصاحباً ، وبالجملة : كان صاحبها معها - فهو الضامن لما أتلفته أو عيّبته . وإن لم يكن صاحبها معها بوجه ؛ بأن انفلتت من مراحها مثلًا فدخلت زرع غيره ، فأحدثت أحد الأمرين المذكورين ، ففي المتن التفصيل بين الليل والنهار بثبوت الضمان في الأوّل دون الثاني ، مع استدراك صورة واحدة من الأوّل ؛ وهو ما إذا خرجت الدابّة عن اختياره ، فقد استشكل فيها في ثبوت الضمان مع جعله مقتضى الاحتياط الوجوبي ذلك ، ومستند التفصيل - مضافاً إلى أنّه لعلّه يكون مقتضى القاعدة ، كما يدلّ عليه التعليل الواقع في بعض الروايات - طائفة من الأخبار : منها : رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام قال : كان عليّ عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراً ، ويقول : على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلًا « 1 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 10 : 310 ح 1159 ، وعنه وسائل الشيعة 29 : 276 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ب 40 ح 1 .