إتلاف الشاة أو الدابّة اللتين في يد الغير زرعاً أو غيره
مسألة 66 : لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي ، أو الدابّة في يد المستعير أو المستأجر ، فأتلفتا زرعاً أو غيره ، كان الضمان على الراعي والمستأجر والمستعير ، لا على المالك والمعير ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - قد مرّت الإشارة « 1 » إلى أنّ المراد من صاحب الدابّة الذي رتّب عليه بعض الأحكام فيما مضى ليس هو خصوص المالك ، بل يشمل مثل الراعي للشاة ، والمستعير ، والمستأجر بالإضافة إلى الدابّة ، بل الغاصب لها ، فلو أتلفتا زرعاً أو غيره كان الضمان عليهم لا على المالك ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) في ص 157 - 158 .