تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

ثبوت الضمان بانكسار قارورة بفتح قفص عن طائر

مسألة 64 : لو فتح قفصاً عن طائر فخرج وكسر بخروجه قارورة شخص مثلًا ، ضمنها على الأحوط . وكذا لو كان القفص ضيّقاً مثلًا فاضطرب بخروجه ، فسقط وانكسر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - أمّا بالنسبة إلى نفس الطائر ، لو فتح قفصاً عنه وطار في الحال أو بعد مكث ، فقد تقدّم الحكم في المسألة الخامسة والخمسين ، والبحث في هذه المسألة إنّما هو بالإضافة إلى القارورة التي كسرت بسبب خروج الطائر الذي فتح قفصه ، أو بسبب كون القفص ضيّقاً مثلًا فاضطرب بخروجه فسقط وانكسرت القارورة وإن لم يكن هناك طيران ، ففي الصورتين جعل مقتضى الاحتياط اللزومي الضمان . والوجه فيه : أنّه يكون عرفاً انكسار القارورة مستنداً إلى الشخص الذي فتح القفص ؛ ضرورة أنّه مع عدم الفتح لا يتحقّق الانكسار بوجه ، ويحتمل ضعيفاً دعوى عدم الاستناد إليه ؛ لأنّ انكسار القارورة إنّما هو لأجل طيران الطائر وخروجه ، أو لأجل اضطرابه بخروجه لكون القفص ضيّقاً ، ولكن مقتضى الاحتياط بل لعلّه الأقوى الضمان .