[ الرابعة من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ، ثم يقضيه إن كان واجبا ]
( الرابعة ) من فاته الحج ( 1 ) تحلل بعمرة مفردة ، ثم يقضيه إن كان واجبا على الصفة التي وجبت تمتعا أو قرانا أو إفرادا .
شرح
منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها ، وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع « 1 » .
وقريبة منها روايته الأخرى « 2 » .
وظاهر الروايتين الرجوع إلى جمع بعد طلوع الشمس ، بمقتضى قوله عليه السلام « وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع » ، وكان ذلك صريح رواية يونس بن يعقوب .
( الثامنة ) أن يدرك الاضطراري من عرفات والاضطراري النهاري في مزدلفة .
الظاهر الصحة أيضا ، ويدل عليه ما رواه الحسن العطار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر وليلحق الناس بمنى ولا شيء عليه « 3 » .
وظاهر أنه لم يتعمد ترك اختياري المشعر ، وهذه الرواية والروايات السابقة عليها مقيدة للعمومات المتضمنة لبيان أن من لم يدرك المزدلفة قبل طلوع الشمس فلا حج له .
( 1 ) قد تقدمت صور فوات الحج بفوت الموقفين أو أحدهما تفصيلا ، فإذا فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ، قال في المدارك : أجمع علماؤنا على أن من فاته الحج يسقط عنه بقية أفعاله ويتحلل بعمرة مفردة ، حكى ذلك العلامة في التذكرة والمنتهى . انتهى ما في المدارك .
ويدل على الحكم ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من أدرك جمعا فقد أدرك الحج . قال : وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : أيما حاج سائق للهدي أو مفرد
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .