. . . . . . . . . .
شرح
للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وفاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل « 1 » .
وعن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ؟ فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء .
وقال لمن اشترط على ربه عند احرامه : فإن لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل « 2 » .
وعن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف . قال : يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل ، يحرم من حيث أحرم « 3 » .
وما عن حريز قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا .
فقال : له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإن طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل . قلت : كيف يصنع ؟ قال : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان شاء أقام بمكة وإن شاء أقام بمنى مع الناس وإن شاء ذهب حيث شاء ، ليس هو من الناس في شيء « 4 » .
وعن داود بن كثير الرقي قال : كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج . فقال : نسأل العافية . قال : أرى عليهم أن يهريق كل
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 .