. . . . . . . . . .
شرح
وعن محمد بن فضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج ؟ فقال : إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وان لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فان شاء أقام بمكة وان شاء رجع وعليه الحج من قابل « 1 » .
وعن إسحاق بن عبد اللّه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقف ؟ فقال : له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حج - الحديث « 2 » .
وما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال : في رجل أدرك الإمام وهو بجمع . فقال : إنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه « 3 » .
وما عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ؟ فقال : إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فإن اللّه أعذر لعبده ، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل « 4 » .
وعن إدريس بن عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها ؟ فقال : إن ظن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 .