تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
وقيل يستحب الصعود على قزح وذكر اللّه عليه ( 1 ) .

[ مسائل خمس ]

[ الأولى في وقت الوقوف بالمشعر للمختار وو المضطر ]

مسائل خمس : ( الأولى ) : وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وللمضطر إلى زوال الشمس ( 2 ) .
شرح
ويؤيده ما عن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت « 1 » . وعن سليمان بن مهران عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث قال : قلت له : كيف صار الصرورة يستحب له دخول الكعبة - إلى أن قال - قلت : كيف صار وطي المشعر عليه واجبا ؟ فقال : ليستوجب بذلك وطي بحبوحة الجنة « 2 » . والصرورة هو الذي لم يحج قبل ، ومقتضى رواية الحلبي استحباب الوطي بالرجل ، فإن كان راكبا ينزل ويطأه برجله . ( 1 ) قال في المدارك : القول للشيخ « ره » ولم نقف على مستند بخصوصه من طريق الأصحاب . نعم روى العامة أن النبي ( ص ) أردف الفضل بن عباس ووقف على قزح وقال : إن هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف . وقزح كزفر جبل بالمزدلفة - قاله في القاموس . انتهى . ( 2 ) قال في المدارك : هذان الحكمان اجماعيان عندنا . انتهى . وقال في الجواهر : لا خلاف معتد به عندنا في أن وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس للمختار وللمضطر إلى زوال الشمس ، بل الإجماع بقسميه
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 .