. . . . . . . . . .
شرح
« منها » ما عن سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهنّ بليل ؟ فقال : نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول اللّه ( ص ) . قلت : نعم .
قال : أفض بهنّ بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهنّ بجمع ، ثم أفض بهنّ حتى تأتي الجمرة العظمى فترمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجّهن ، وقال : ان رسول اللّه ( ص ) أرسل معهن أسامة « 1 » .
« ومنها » ما عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : رخص رسول اللّه ( ص ) للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم ، فان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكّلن من يضحي عنهنّ « 2 » .
« ومنها » ما عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال : أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس ، فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه ، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يرجع إلى منى ، فان أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو ، وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى ، وإن شاء قصر إن كان حج قبل ذلك « 3 » .
« ومنها » ما عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إن رسول اللّه ( ص ) عجل النساء ليلا من مزدلفة إلى منى ، وأمر من كان منهنّ عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح ، ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور « 4 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 .