تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ولو أفاض ناسيا لم يكن عليه شيء ( 1 ) . ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر ( 2 ) ، وأن يدعو بالدعاء المرسوم أو ما يتضمن الحمد للّه والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، وأن يطأ الصرورة المشعر برجله ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) قال في المدارك : هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، ولم أقف على رواية تدل عليه صريحا ، وربما أمكن الاستدلال عليه بفحوى ما دل على جواز ذلك للمضطر وما في معناه . انتهى . ويمكن الاستدلال عليه بدليل رفع النسيان ، لكنه لا يترك الاحتياط بالرجوع بعد التفاته ودرك الوقوف الاضطراري إن بقي الوقت . ( 2 ) قد تقدمت رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر ، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت ، فإذا وقفت فاحمد اللّه عزّ وجلّ واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه وصل على النبي ( ص ) ، ثم ليكن من قولك - إلى آخر الرواية كما تقدمت . وقد دلت على جميع ما ذكره المصنف « ره » ، إلا أنه قد يكون الاختلاف في أن نية الوقوف يجب أن تكون من أول طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر ، ظاهر الرواية أن الإصباح في الموقف واجب ، أما نية الوقوف فتكون بعد صلاة الفجر ، ومقتضى الاحتياط أن ينوي من أول الصبح وتكون باقية إلى بعد صلاة الفجر . ( 3 ) يدل عليه ما عن معاوية بن عمار وحماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ، ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله « 1 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .