. . . . . . . . . .
شرح
حمزة ، وقال علي بن بابويه : وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمك دم شاة ، وقال الصدوق « ره » ولا يجوز للرجل الإفاضة قبل طلوع الشمس ولا من عرفات فيلزمه شاة .
وهذا الكلام يشعر بوجوب اللبث إلى طلوع الشمس ، وقال المفيد « ره » : فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى ولا يفيض قبل طلوع الشمس إلا مضطرا ، وكذا قال السيد المرتضى وسلار ، وقال أبو الصلاح : وليقف داعيا إلى أن تطلع الشمس ، ولا يجوز للمختار أن يفيض منه حتى تطلع الشمس . وعدّ ابن حمزة في الواجبات الإقامة بالمشعر للإمام إلى أن تطلع الشمس ، وقال الشيخ : لا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر الحرام إلا بعد طلوع الشمس . انتهى ما في المختلف .
قال في السرائر : وملازمة الموضع إلى طلوع الشمس مندوب غير واجب ، وإذا طلعت الشمس رجع إلى منى ، ورجوعه الآن إلى منى واجب لأن عليه بها يوم النحر ثلاثة مناسك مفروضة ، ويكره له أن يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس . انتهى .
وقال في كشف اللثام في باب نية الوقوف في المشعر : وهل يجب مقارنتها اختيارا لطلوع الفجر واستدامة حكمها إلى طلوع الشمس - إلى أن قال - وجهان مبنيان على وجوب استيعاب هذا الزمان اختيارا بالوقوف وعدمه ، والوجه العدم كما في السرائر ، للأصل من غير معارض ، بل استحباب تأخيره عن الصلاة كما سيأتي ، وسيأتي استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس وجواز وادي محسر قبله . انتهى .
وقال بعض غير ذلك .
إذا عرفت ذلك فقد استدل من قال بوجوب الوقوف إلى طلوع الشمس برواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها .