. . . . . . . . . .
شرح
وفيه : عدم الدلالة على المدّعى ، مضافا إلى ضعف السند .
( الخامس ) مفهوم مرسل جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام قال : لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا .
وفيه : إنه لا اعتماد بالمرسل ، فتحصل أنه لا دليل معتبر على ثبوت وجوب المبيت ، ولكن المجموع مما ذكر يوجب الاحتياط ، فالأحوط أن يبيت فيها .
ثم إنه هل يجب الوقوف في المشعر الحرام أن يمتد إلى طلوع الشمس أم لا يجب بل يجوز الإفاضة قبل طلوع الشمس ؟
قد اختلفت كلمات الفقهاء رضوان اللّه عليهم في ذلك ، قال الصدوق « ره » في الفقيه :
ولا يجوز للرجل الإفاضة قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها . انتهى ، وقال الشيخ المفيد « ره » في المقنعة : فإذا أصبح يوم النحر فليصل الفجر وليقف كوقوفه بعرفة ، ثم قال : فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى ، وقال الشيخ الطوسي « ره » في شرح قول الماتن : موسى بن القاسم ، عن إبراهيم الأسدي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها ، ثم ذكر قول أبي عبد اللّه عليه السلام إلى أن قال : ولا بأس أن يفيض الإنسان قبل طلوع الشمس بقليل ، إلا أنه لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس .
وقال في المبسوط : لا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلا بعد طلوع الشمس ، وعلى من عدا الامام أن يخرج قبل طلوعها بقليل ويرجع إلى منى ، ولا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس ، وان أخّر من عدا الامام الخروج إلى بعد طلوع الشمس لم يكن عليه شيء - إلى آخر ما قال .
قال العلامة رضوان اللّه عليه في المختلف : مسألة يجوز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس ، ثم ذكر قول ابن أبي عقيل وقول الشيخ ثم قال : وكذا قال ابن الجنيد وابن