تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
ولا يقف بغير المشعر ( 1 ) . ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ( 2 ) .
شرح
وعن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن حد جمع ، فقال : ما بين المأزمين إلى وادي محسر « 1 » . وعن الصدوق قال : قال عليه السلام : حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر « 2 » . ( 1 ) لا إشكال في عدم إجزاء الوقوف بغير المشعر الذي عيّنه وحدّده الشارع ، والوقوف فيه ركن . ( 2 ) يدل عليه ما رواه سماعة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ قال : يرتفعون إلى المأزمين « 3 » . وعن محمد بن سماعة مثله ، وزاد قلت : فان كانوا بالموقف كثروا وضاق عليهم كيف يصنعون ؟ قال : يرتفعون إلى الجبل « 4 » . والظاهر أن جواز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام وضيق الوقت مما هو مقطوع به في فتوى الأصحاب وبلا اشكال نصا وفتوى . ويستحب الدعاء ليلة المشعر ، بل الاجتهاد فيه ، فعن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة ، وتقول « اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيه جوامع الخير ، اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه له في قلبي ، ثم وأطلب إليك أن تعرفني ما عرفت أولياءك في منزلي هذا ، وأن تقيني جوامع الشر » . وإن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 .
كتاب الحج — صفحة 60 | السيد حسن الطباطبائي