تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩

[ كيفية الوقوف بالمشعر ]

وأما الكيفية فالواجب : النية والوقوف بالمشعر ، وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ( 1 ) ،
شرح
وعن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إذا صليت المغرب بجمع أصلي الركعات بعد المغرب . قال : لا ، صل المغرب والعشاء ثم صل الركعات بعد « 1 » . وعن أبان بن تغلب قال : صليت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام المغرب بالمزدلفة ، فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ، ثم صليت خلفه بعد ذلك سنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات « 2 » . ( 1 ) أما وجوب النية فلا اشكال فيه ، فإنه من العبادات ويتوقف في صحتها من قصد القربة ، فلو وقف بالمشعر بلا قصد ولا نية أصلا أو مع القصد لكن لا بداعي القربة بطل ، وهذا من الواضحات . أما حدّه فالظاهر عدم الخلاف فيما ذكره المصنف ، وتدل عليه النصوص : فعن معاوية بن عمار قال : حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ، وانما سميت المزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات « 3 » . وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة : ما حد المزدلفة فسكت ، فقال أبو جعفر عليه السلام : حدّها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر « 4 » . وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : حدّ المزدلفة من وادي محسر إلى المأزمين « 5 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 . ( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 .
كتاب الحج — صفحة 59 | السيد حسن الطباطبائي