تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
ويجوز أكل ما ليس بطيب من الادهان كالسمن والشيرج ، ولا يجوز الادهان به ( 1 ) .

[ خاتمة تشتمل على مسائل ]

[ الأولى إذا اجتمعت أسباب مختلفة لزمه عن كل واحدة كفارة ]

( خاتمة ) تشتمل على مسائل : ( الأولى ) إذا اجتمعت أسباب مختلفة - كاللبس وتقليم الأظفار والطيب - لزمه عن كل واحدة كفارة ، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين كفّر عن الأول أو لم يكفّر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أما جواز أكل ما ليس بطيب فعن التذكرة أنه مجمع عليه بين العلماء ، ويقتضيه أصالة البراءة السالمة عن المعارض وعدم الدليل على عدم الجواز . وأما عدم جواز الادهان به مع الاختيار فبروايات : « منها » ما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل « 1 » . « ومنها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك . الحديث « 2 » . وغيرها من الأخبار وقد تقدمت في التروك . ( 2 ) قال في المدارك : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق ، واستدل عليه بأن كل واحد من تلك الأمور سبب مستقل في وجوب الكفارة والحقيقة باقية عند الاجتماع فيجب وجود الأثر . ويؤيده فحوى ما دل على تكرر الكفارة بتكرر الصيد ولبس الأنواع المتعددة من الثياب . انتهى .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 29 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 29 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .