[ الثالثة كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له كان عليه دم شاة ]
( الثالثة ) كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة ( 1 ) .
[ الرابعة تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون إلا في الصيد ]
( الرابعة ) تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون إلا في الصيد ، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا ( 2 ) .
شرح
الصدوق مثله إلا أنه قال : من الثياب مختلفة ، ولم يفرق الإمام عليه السلام كونه في مجلس واحد أو مجالس مختلفة أو في وقت واحد أو في وقتين . والأحوط التكرر مطلقا مع التعدد ، وكذا في الطيب .
( 1 ) قال في الجواهر في شرح العبارة : كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا .
انتهى .
ويدل على الحكم ما عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه شاة « 1 » .
ولا بد أن يخصص بما ورد فيه من نص بخصوص كفارة معينة كما في أكل الصيد ، ففيما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم ؟ قال : على كل من أكل منهم فداء صيد ، كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا « 2 » . وقد تقدم أن في النعامة بدنة وفي حمار وحش بقرة .
( 2 ) يدل على الحكم ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 2 .