وفي الصدق ثلاثا شاة ، ولا كفارة فيما دونه ( 1 ) .
[ السابع قلع شجرة الحرم ]
السابع : قلع شجرة الحرم :
وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضهما قيمته ، وعندي في الجميع تردد ( 2 ) .
شرح
ابن عمار : واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان فقد جادل فعليه دم يهريقه . بل يستفاد من هذه الرواية أن الحلف مرة واحدة أو مرتان ليس من الجدال موضوعا .
أما رواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يقول « لا واللّه » و « بلى واللّه » وهو صادق عليه شيء ؟ قال : لا « 1 » . فلا بد أن تقيد بما تقدم من الروايات .
وأما رواية أبي المعزاء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور « 2 » . فهي ضعيفة ، فإن في سند الشيخ إلى العباس بن معروف أبا المفضل وهو ضعيف ، فلا يعتمد عليه . هذا ما يستفاد من الروايات ولا ينطبق على قول المشهور ، والاحتياط أولى وأحسن على كل حال .
( 1 ) قد تقدم الكلام في الصدق .
( 2 ) النصوص في هذه الأحكام التي تكون موردا للتأمل ، منها ما عن محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ؟ قال : عليك فداؤه . وهذه الرواية ضعيفة ، لأن إسناد الصدوق إلى منصور بن حازم ليس بصحيح بل فيه ضعف .
وعن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة ؟ قال : عليه ثمنه يتصدق به ، ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 8 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 9 .