. . . . . . . . . .
شرح
فان عليك فيه الفداء بجهل كان أبو بعمد « 1 » .
وعن أحمد بن محمد عن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة . قال : عليه كفارة . قلت : فإن أصابه خطأ ؟ قال : وأي شيء الخطأ عندك ؟ قلت : ترى هذه نخلة فتصيب نخلة أخرى . فقال : هذا الخطأ وعليه الكفارة .
قلت : فإنه من أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم ؟ قال : عليه الكفارة . قلت : جعلت فداك ألست قلت إن الخطأ والجهالة ليسا بسواء فبأي شيء يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ ؟ قال : إنه آثم ولعب بدينه « 2 » .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ما وطأته أو وطأ بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه . وقال : اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد ، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد « 3 » .
وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة ، فإن أصاب ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ « 4 » .
والنصوص وإن تضمنت الجهالة والخطأ لكن النسيان مضافا إلى الإجماع يفهم من النصوص أن في الصيد خصوصية لا فرق فيه بين العمد وغيره .
أما المجنون ففي الكفارة عليه أو تكون في ماله فعلى الولي أن يخرجه من ماله أو عليه إذا أفاق يخرجه أو يكون على الولي ابتداء أو مع اذن الولي في الإحرام مع كونه مجنونا ، وجوه .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 4 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 2 .