تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣

[ السادس الجدال ]

السادس : الجدال : وفي الكذب منه مرة شاة ومرتين بقرة وثلاثا بدنة ( 1 ) ،
شرح
غيره لزمه الفداء - إلى أن قال - دليلنا ما روي في من غطى رأسه أن عليه الفداء . انتهى ما هو المقصود من كلامه . ويمكن أن يشهد لذلك كما في الجواهر ما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : لكل شيء خرجت من حجك فعليه ( فعليك خ ) فيه دم يهريقه ( تهريقه خ ) حيث شئت « 1 » . لكن الخبر ضعيف بعبد اللّه بن الحسن ، فإنه لم يوثق لكنه يكفي للتأييد ، كما أن الخبر المرسل الذي يحكى عن الخلاف مؤيدا لادّعاء الاجماعات وفتاوى الأساطين ، فاللازم أن لا يترك الاحتياط بالعمل على طبقه بمقدار ما يستفاد من الإجماعات . ( 1 ) عن المشهور هذا الذي ذكره المصنف « ره » ، أما النصوص فمنها ما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : قلت : فمن ابتلي بالجدال ما عليه ؟ قال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة « 2 » . وعن الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، إلا أنه قال : دم يهريقه شاة . وعن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام في حديث : والجدال قول الرجل « لا واللّه » و « بلى واللّه » ، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به . قال : وسألته عن الرجل يقول « لا لعمري » و « بلى لعمري » ؟ فقال : ليس هذا من الجدال ، وإنما الجدال قول الرجل « لا واللّه » و « بلى
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 .