. . . . . . . . . .
شرح
واللّه » « 1 » .
وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا حلف بثلاثة أيمان متعمدا متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم ، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم « 2 » .
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الجدال في الحج ، فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم . فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال :
عليه شاة والكاذب عليه بقرة « 3 » .
وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل فعليه دم يهريقه « 4 » .
وعن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : في الجدال شاة .
الحديث « 5 » .
وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور « 6 » .
وأنت تعرف أن شيئا من هذه النصوص لا يدل على قول المصنف والمشهور . نعم في الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام : فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شيء عليك ، وإن جادلت ثلاثا فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة ، وإن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 6 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 7 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .
( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 9 .