تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
ارتمس في الماء أو حمل ما يستره ( 1 ) .
شرح
يفدي شاة ويذبحها بمنى « 1 » . وعن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام : المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به ؟ قال : نعم . قلت : كم الفداء ؟ قال : شاة « 2 » . وعن علي بن محمد قال : كتبت اليه : المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا ؟ فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا ؟ فكتب : يظلل على نفسه ويهريق دما إنشاء اللّه « 3 » . وعن علي بن جعفر قال : سألت أخي عليه السلام : أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم وعليك الكفارة . قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل « 4 » . وبقانون حمل المطلق على المقيد تكون الكفارة دم شاة ، ولكن عمل علي بن جعفر وفهمه من كلام الإمام عليه السلام ليسا بحجة . ( 1 ) قال في المدارك : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، ولم أقف على رواية تدل عليه ، حتى أن العلامة ذكره في المنتهى مجردا عن الدليل ، لكنه قال : من غطّى رأسه وهو محرم وجب عليه دم شاة ولا نعلم فيه خلافا ، وظاهر كلامه يعطي كون الحكم إجماعيا ، ولعله الحجة . انتهى . وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده في شيء من ذلك كما عن المنتهى والمبسوط والتذكرة اعتراف به ، بل في المدارك وغيرها مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل عن الغنية الإجماع عليه صريحا ، بل ظاهر محكي الخلاف وجود رواية فيه ، فقال : إذا حمل مكتلا أو
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 6 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .