ولو مسّ لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء أطعم كفا من طعام ( 1 ) .
شرح
نتف أحد إبطيه فالأحوط أن عليه دم شاة كما يأتي الكلام فيه .
( 1 ) قال في المدارك : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق . انتهى .
أما النصوص :
« فمنها » ما عن معاوية عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المحرم يعبث بلحيته فيسقط الشعرة والثنتان . قال : يطعم شيئا « 1 » .
وعن منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة ؟
قال : يطعم كفا من طعام أو كفين « 2 » .
وعن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق « 3 » .
وروى الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله ، الا أنه قال : بكف من كعك أو سويق .
وعن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده « 5 » .
والجمع بين النصوص بناء على ما اخترناه من أن الاختلاف في النصوص إذا يدل واحد منها على وجوب شيء على المكلف ودل نص آخر على وجوب شيء آخر يحمل
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب بقية الكفارات ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب بقية الكفارات ح 5 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب بقية الكفارات ح 9 .