تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
ولو مسّ لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء أطعم كفا من طعام ( 1 ) .
شرح
نتف أحد إبطيه فالأحوط أن عليه دم شاة كما يأتي الكلام فيه . ( 1 ) قال في المدارك : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق . انتهى . أما النصوص : « فمنها » ما عن معاوية عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المحرم يعبث بلحيته فيسقط الشعرة والثنتان . قال : يطعم شيئا « 1 » . وعن منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة ؟ قال : يطعم كفا من طعام أو كفين « 2 » . وعن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق « 3 » . وروى الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله ، الا أنه قال : بكف من كعك أو سويق . وعن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده « 5 » . والجمع بين النصوص بناء على ما اخترناه من أن الاختلاف في النصوص إذا يدل واحد منها على وجوب شيء على المكلف ودل نص آخر على وجوب شيء آخر يحمل
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب بقية الكفارات ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب بقية الكفارات ح 5 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب بقية الكفارات ح 9 .
كتاب الحج — صفحة 540 | السيد حسن الطباطبائي