. . . . . . . . . .
شرح
أن يحتجم ؟ قال : نعم ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزّه « 1 » .
ويدل على وجوب الكفارة مع التعمد ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم « 2 » .
وعن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة « 3 » .
وبقانون حمل المطلق على المقيد تحمل الرواية الأولى على الثانية .
وعن حريز عن أبي عبد اللّه ( جعفر خ ) عليه السلام قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم « 4 » . وروى الصدوق باسناده عن حريز مثله إلا أنه قال « إبطه » بغير تثنية .
وعن عبد اللّه بن جبلة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في محرم نتف إبطه ؟ قال : يطعم ثلاثة مساكين « 5 » .
وعن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : مرّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم على كعب بن حجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم . فقال : أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم . قال : فأنزلت هذه الآيةفَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍفأمره رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بحلق رأسه
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 11 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 6 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 .