تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدّان والنسك شاة . قال : وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : وكل شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شيء في القرآن فمن لم يجد عليه كذا فالأول بالخيار « 1 » . والمتحصل من الأخبار : من حلق رأسه وهو محرم من غير ضرورة ولا احتياج فعليه دم شاة بمقتضى حديثين لزرارة ، وكذا حديثه الثالث الذي تقدم ، وأما إذا كان حلق رأسه في حال الإحرام لضرورة فكفارته شاة أو صوم ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين لكل واحد مدّان من الطعام بمقتضى الآية الشريفةفَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍبضميمة النص الذي تقدم . ولا يعارض رواية حريز ما عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال اللّه تعالى في كتابهفَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍفمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك « 2 » . وفي هذا الخبر ضعف ، لأن في السند محمد بن عمر بن يزيد . وكذا لا يعارضها مرسل الصدوق ، وفيها « مد من تمر » فإنه لم يوثق فلا اعتبار به . ويشهد للحكم أيضا ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين « 3 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب الاحصار والصد - ح 1 .