[ الخامس حلق الشعر ]
الخامس : حلق الشعر :
وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل منهم مد ، وقيل ستة لكل منهم مدّان ، أو صيام ثلاثة أيام ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال في المدارك : أجمع العلماء كافة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمدا ، سواء كان لأذى أو غيره حكاه في المنتهى . انتهى .
وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه في وجوب أحد الثلاثة في حلق شعر الرأس للمحرم ، بل في المنتهى ومحكي التذكرة لا فرق بين شعر الرأس في ذلك والبدن عند أهل العلم عدا أهل الظاهر . انتهى ما هو المقصود من كلامه .
ويدل على حرمة الحلق في الجملة قوله تعالىوَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
ومن النصوص روايات :
« منها » ما عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم « 1 » .
وعن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا - إلى أن قال - إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر « 2 » .
وعن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر « 3 » .
وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن المحرم هل يصلح له
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .