فلو لبس كان عليه دم ( 1 ) ،
شرح
فشقّه وأخرجه من تحت قدميك « 1 » .
وعن معاوية بن عمار وغير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميصه ؟ فقال : ينزعه ولا يشقّه ، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه وأخرجه مما يلي رجليه « 2 » .
وعن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث : إن رجلا أعجميا دخل المسجد وعليه قميصه ، فقال لأبي عبد اللّه عليه السلام : اني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شيء وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن عليّ بدنة . فقال له : متى لبست قميصك أبعد ما لبّيت أم قبل ؟ قال : قبل أن ألبّي . قال : فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل ، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه . الحديث « 3 » .
وقد عرفت نقل الإجماع وكذا صريح الفتاوى على حرمة المخيط بعنوان المخيط ، ولم نجد في النصوص تصريحا بذلك ، ولكن العناوين التي صرحت في النصوص أعم من أن تكون مخيطا أو شبيها بالمخيط كالملبّد ، ومن المستبعد جدا أن يفتي الفقهاء أو يدّعى الإجماع على حرمة المخيط بعنوانه من دون دليل قاطع ، فاللازم مراعاة الاحتياط بما هو من معاقد الإجماعات ومورد فتوى الأساطين ، وكذلك مراعاة النصوص الصريحة من ترك ما هو مصداق للعناوين المذكورة في النصوص من القباء والقميص والثوب المدرع وأمثالها ولو لم تكن مخيطة .
( 1 ) قال في المدارك : وقد أجمع العلماء كافة على أن المحرم إذا لبس ما لا يحلّ له لبسه
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .