تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
النصوص النهي عن العناوين الخاصة من المخيط كالقباء والثوب المدرّع وأمثالهما كما ستعرف ، فعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكّسه ، ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلين « 1 » . وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزرّه ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان « 2 » . وعن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء « 3 » . وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه ( عاتقه خ ) أو قباء بعد أن ينكّسه « 4 » . وعن مثنى الحنّاط عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكّسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه « 5 » . وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه « 6 » . وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا لبست قميصا وأنت محرم
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 7 .