[ المحظور الثالث القلم ]
الثالث : القلم :
وفي كل ظفر مد من طعام ، وفي أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد دم ، ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان ( 1 ) .
شرح
من الطعام « 1 » . وقريب من ذلك مرسلته عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
وعن البرقي عن بعض أصحابنا عن حريز قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يشم الريحان ؟ قال : لا « 2 » . وغيرها من الروايات .
مضافا إلى الروايات العامة التي دلت على حرمة التذاذ المحرم بالريح الطيبة ، فالأحوط إن لم يكن أقوى حرمته . نعم يستثنى من ذلك الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح ، فما عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم « 3 » .
وقد استدل على هذه الرواية من جهة ذكر « وأشباهه » على جواز الرياحين ، وحملوا الرواية السابقة على الكراهة .
وفيه : أن أشباهه مجمل ، فإنه كما يحتمل أن يكون المراد من أشباهه ما يسمى بالرياحين كذلك يحتمل أن يكون المراد أخص من ذلك ، وهو ما يشبهه من نبت البراري أو مطلق نبات الصحراء أو أمر آخر ، فلا يمكن عدم العمل على ظاهر الصحيحة الصريحة من جهة هذه الاحتمالات ، فلا بد من العمل على ظاهرها من الحرمة . وكذا في الورد والنيلوفر للأدلة العامة من النهي عن الالتذاذ بالريح الطيبة .
( 1 ) قال في الجواهر في شرح العبارة : وفاقا للمشهور في ذلك كله ، بل عن الخلاف والغنية والمنتهى الإجماع عليه . انتهى .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 11 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .