ولا بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه الزعفران ( 1 ) ، وكذا الفواكه كالأترج والتفاح ( 2 )
شرح
قرب الإسناد : لكل شيء خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت « 1 » . ، وان كان فيه ضعف لكنه موافق للاحتياط ، وفي غير ذلك الأحوط أن يكون عليه دم شاة ، وفي كل ما يكون عيّن مقدارا معينا من الصدقة مثل ما في رواية حريز التي تقدمت فالأحوط فيه وفي نحوها الصدقة بالقدر الذي تعين .
( 1 ) يدل على ذلك ما عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم ؟ قال : لا بأس ولا يغسله فإنه طهور « 2 » .
وعن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ؟ قال : لا يضره ولا يغسله « 3 » .
وعن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام ؟ فقال : لا بأس بهما هما طهوران « 4 » .
وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب ؟ قال : لا هو طهور ، ثم قال : إن بثوبي منه لطخا « 5 » .
( 2 ) قال في المدارك : أي لا بأس بها ، فيجوز أكلها وشمها ، ولا يجب باستعمالها فدية باتفاق العلماء وحكاه في المنتهى . انتهى .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .