. . . . . . . . . .
شرح
أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح « 1 » .
وعن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود « 2 » .
وعن عبد الغفار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس « 3 » . وغير ذلك من الأخبار الدالة على مضامين الأخبار المتقدمة .
ثم إنه اختلفت كلمات الفقهاء رضوان اللّه عليهم في موضوع الطيب وحكمه ، وكذا اختلفت النصوص كذلك ، فلا بد من الجمع بين النصوص وهو المعتمد . وقد عرفت أن بعض النصوص المتقدمة مطلقة وكذا غيرها ما بمضمونها ، وبعضها مقيدة وكذا غيرها ما بمضمونها ، فلا بد من حمل المطلقات على المقيدات .
والذي يقتضي الجمع بين النصوص : أما النصوص المطلقة العامة التي تدل على حرمة كل طيب وكل دهن طيبة الريح فتقيدها الروايات الدالة على انحصار الحرمة على المحرم من الطيب في أربعة أشياء ، مثل صحيحتي ابن عمار وصحيحة ابن أبي يعفور وما بمضمونها ، فينتج انحصار المحرم من الطيب في عدد معين ، وإنما يبقى المعارضة بين صحيحتي ابن عمار وما بمضمونها وبين صحيحة ابن أبي يعفور ، ففي إحداهما ذكر الورس وفي اخراهما لم يذكر الورس بل ذكر العود ، ففي مقام الجمع بينهما لا بد من حمل الظاهر من كل منهما على النص في الآخر ، فإن ظاهر الحصر في رواية ابن عمار يقيد بالنص في رواية ابن أبي يعفور ، فيدخل العود فيما هو المحرم من الطيب ، وكذا يقيد ظاهر الحصر في رواية
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 14 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 15 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 16 .