تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه . وعن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة « 2 » . وعن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : لكل شيء خرجت من حجك فعليه ( فعليك ) فيه دم يهريقه ( تهريقه خ ) حيث شئت « 3 » . وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن ، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة ، واتق الطيب في زادك ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به « 4 » . وعن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه - يعني من الطعام « 5 » . وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إنما يحرم عليك من الطيب
هامش
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 8 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 11 .