تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
( فرع ) لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر كان عليه بدنة للإفساد ودم للإحصار ، وكفاه قضاء واحد في القابل ( 1 ) .

[ المحظور الثاني الطيب ]

المحظور الثاني : الطيب : فمن تطيّب كان عليه دم شاة ، سواء استعمله صبغا أو طلاء ابتداء أو استدامة أو بخورا أو في الطعام ( 2 ) .
شرح
وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ؟ قال : ليس عليه شيء « 1 » . ( 1 ) هذه الأحكام كلها قد تقدمت من حيث النص والفتوى ، ولا تسقط بدنة الإفساد بالإحصار لتحقق الهتك . ( 2 ) قال في المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء ، حكاه في المنتهى . انتهى . وتدل على الحكم روايات ، منها ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شيء عليه ويستغفر اللّه ويتوب اليه . وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل مس الطيب ناسيا وهو محرم ؟ قال : يغسل يده ويلبّي . وعن الحسين بن زياد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : وضأني الغلام ولم أعلم بدشتبان فيه طيب فغسلت يدي وأنا محرم ؟ فقال : تصدق بشيء لذلك . وعن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ؟ قال : إن كان فعله
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 .