ولو قبّل امرأته كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة كان عليه جزور ( 1 ) ، وكذا لو
شرح
أو لم يمذ فعليه دم يهريقه . الحديث .
( 1 ) الأقوال في التقبيل مختلفة ، وأما النصوص فقد تقدمت رواية الحلبي وفيها قلت :
المحرم يضع يده بشهوة ؟ قال : يهريق دم شاة . قلت : فإن قبّل ؟ قال : هذا أشد ينحر بدنة « 1 » . الظاهر منها أن الحكم كان مع الشهوة .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ؟ قال : عليه دم يهريقه من عنده « 2 » .
وعن مسمع قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : يا أبا سيّار إن حال المحرم ضيقة ، فمن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه « 3 » .
وعن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم ؟ قال : عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها « 4 » .
وهذا الخبر ضعيف بالبطائني ، وقد عرفت أن الظاهر من رواية الحلبي أن التقبيل مع الشهوة يوجب كفارة بدنة وإن لم يمن بحسب إطلاقها .
ولا يخفى أنه بمقتضى رواية الحلبي أن من قبل امرأته بشهوة يجب عليه الكفارة بدنة ، وبمقتضى حديث مسمع يكون عليه جزور إن كان أمنى ، وبمقتضى حمل المطلق على المقيد لا بد أن نقول إن أمنى فعليه جزور ، وإن ثبت أن الجزور والبدنة مترادفان فلا إشكال في البين ، وإن كان بينهما تفاوت فلا يحتمل أن يكون جزور أخص من البدنة ، فإن معنى جزور
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 .