تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شيء ولو أمنى ، ولو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة ( 1 ) ، ولو مسّها بغير شهوة لم يكن عليه شيء ، ولو مسّها بشهوة كان
شرح
( 1 ) قال في المدارك : هذان الحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب ، بل ظاهر المنتهى أنهما إجماعيان . انتهى . والنصوص في ذلك هكذا : عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ؟ قال : لا شيء عليه ، ولكن يغتسل ويستغفر ربه ، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم فلا شيء عليه ، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم . وقال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل ؟ قال : عليه بدنة « 1 » . وعن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة - إلى أن قال - ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه « 2 » . وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة : اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها . قال : لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر « 3 » . وعن الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المحرم يضع يديه على امرأته ؟ قال : لا بأس . قلت : فينزلها من المحمل ويضمّها اليه . قال : لا بأس . قلت : فإنه أراد أن ينزلها من المحمل فلما ضمّها اليه أدركته الشهوة ؟ قال : ليس عليه شيء إلا أن يكون
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 .