تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
. . . . . . . . . .
شرح
له « 1 » . وروى الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله إلا أنه قال : إلى ساق امرأة أو فرجها . وعن معاوية بن عمار في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ؟ قال : عليه دم ، لأنه نظر إلى غير ما يحل له ، وإن لم يكن أنزل فليتق اللّه ولا يعد وليس عليه شيء « 2 » . وعن أبي بصير أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتى أمنى ؟ قال : عليه بدنة ، أما إني لم أجعلها عليه إلا لنظره إلى ما لا يحل له النظر اليه « 3 » . ثم إن اطلاق النصوص يقتضي عدم الفرق بين قصد الإمناء وعدمه . أما الجمع بين النصوص : فالجمع بين رواية أبي بصير ورواية ابن عمار فلا بد من تقييد المطلق بالمقيد ، فالحكم بأن عليه دما مع التفصيل في رواية أبي بصير لا بد وأن يحمل على التفصيل ، وأما الجمع بين رواية زرارة ورواية أبي بصير فيحتمل حمل « أو » في رواية زرارة على التخيير المجامع للترتيب ، لأنه مطلق ورواية أبي بصير مقيدة لها . فتأمل . ولا إشكال في أن الاحتياط هو العمل على طبق رواية أبي بصير . وكيف كان فلا بد من الرجوع إلى العرف في معنى الموسر والمتوسط والفقير . وأما القول بأن رواية أبي بصير فيها ضعف . فلا يصغى اليه بعد ما عرفت تعدد الإسناد ، فإن كان في بعضها ضعف لكن في غيرها لا يكون ضعف . أما الإشكال في إسحاق بن عمار فقد تقدم أنه موثوق به ، فلا إشكال .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 5 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 .