والأفضل أن يكون في الشهر الداخل ( 1 ) .
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا ، وإن كان متوسطا فبقرة ، وإن كان معسرا فشاة ( 2 ) .
شرح
الأصل .
أما لزوم الكفارة فهو مقتضى بعض الاطلاقات ، مثل ما عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : اني لما قضيت نسكي للعمرة وقعت على أهلي ولم أقصر ؟ فقال :
عليك بدنة . الحديث « 1 » .
( 1 ) قد عرفت أن ظاهر النصوص تعيّن بكون القضاء في الشهر الداخل ، والمصنف « ره » حمل الأوامر في النصوص السابقة على الأفضلية ، ولا وجه لذلك ، وان قلنا بجواز التوالي في العمرتين أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيام في غير هذه الصورة لأنه يمكن أن تكون لهذه الصورة خصوصية لا نعرفها .
( 2 ) قال في الجواهر في شرح العبارة : كما في النهاية والمبسوط والسرائر والجامع والمهذب والقواعد وغيرها على ما حكي عن بعضها ، بل هو خيرة الأكثر كما اعترف به غير واحد ، بل هو المشهور . انتهى .
أما النص فعن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ؟ قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة « 2 » .
وعن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى ؟ فقال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة . ثم قال : أما اني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى ، انما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .