ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة ( 1 ) .
شرح
بثلاثة أيام ، إلا أن يكون المنصرف في الصيام مع الإطلاق ثلاثة ، ويمكن القول بالاكتفاء بيوم .
( 1 ) أما وجوب البدنة على من جامع قبل طواف الزيارة فيدل عليه ما عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر ؟ قال : ينحر جزورا ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه .
وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ؟ قال : عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه . الحديث « 1 » .
وعن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت ؟ قال : يهريق دما « 2 » .
وقاعدة الإطلاق والتقييد تقتضي حمل المطلق على المقيد ، فيجب عليه جزور ، ويقال إن الجزور والبدنة مترادفان .
قال في المدارك والجواهر ما حاصله : انهما لم يجدا ما يكون دليلا على التفصيل الذي ذكره المصنف « ره » ، ثم ذكر صاحب الجواهر الروايات التي يمكن أن يكون نظر المصنف إليها ، ثم ردّ كلها ، بل ذكر رواية دالة على عدم البدل ، مثل رواية منقولة عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم ؟ قال : عليه جزور كرما .
فقال : لا يقدر . فقال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجه « 3 » . ثم ذكر بعد كلام : لكن في محكي الخلاف من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد فعليه بقرة ، فإن لم يجد فسبع شياه على الترتيب ، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما يتصدق
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب كفارات الاحرام ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب كفارات الاحرام ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .