[ تفريع ]
( تفريع ) إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أولا ( 1 ) . وفي الاستمناء بدنة ( 2 ) ، وهل يفسد به الحج ويجب القضاء ؟ قيل نعم ( 3 ) ، وقيل لا ، وهو الأشبه .
شرح
وعن معاوية بن عمار أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم يقع على أهله ؟ قال :
إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل . الحديث « 1 » . إطلاق النص يقتضي عدم الفرق بين إنزاله أو عدم إنزاله في وجوب البدنة .
( 1 ) يعني إذا وجب الحج في القابل بسبب الإفساد فأفسده أيضا لزمه ما ألزم أولا ، لأنه يكون حجا صحيحا ، سواء كان هو فريضة أو يكون عقوبة ، فيشمله إطلاق النصوص . ولا إشكال فيه ، لكن لا يتعدد القضاء ، فإذا حج في السنة الثالثة كفاه عن الفاسد ابتداء وقضاء ، لأن الحج الواجب عليه واحد ، فإذا أتى به من أصله وقضائه فليس عليه شيء آخر .
( 2 ) الاستمناء عبارة عن العبث بيده أو بملاعبة غيره أو غير ذلك استدعاء للمني والإنزال ، والفرق بينه وبين الاستمتاع بغير الجماع تجرده من قصد الإمناء بخلافه .
وفي الاستمناء على قول المصنف « قده » بدنة ، قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه مع الإنزال كما اعترف به في المسالك وغيره . انتهى .
لكن في إطلاقه بحسب النصوص إشكال كما ستعرف .
( 3 ) القول ما عن الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب وعن غيره أيضا ، بل عن التنقيح نسبته إلى الأكثر ، واستدل على ذلك بما عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 .