. . . . . . . . . .
شرح
وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل « 1 » .
وعن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر ؟ قال : ينحر جزورا سمينة ، وقد خشيت أن يكون ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ؟ قال : عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء . الحديث « 2 » .
وعن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ؟ قال : جزور سمينة . الحديث « 3 » .
وعن سلمة بن محرز قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء ؟ قال : عليه شيء ، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا اتقاك ، هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له : عليك بدنة . قال : فدخلت عليه فقلت : جعلت فداك اني أخبرت أصحابنا بما أجبتني فقالوا اتقاك ، هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له عليك بدنة . فقال : إن ذلك كان بلغه فهل بلغك ؟ قلت : لا . قال : ليس عليك شيء « 4 » .
وعن أحمد بن محمد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أتى امرأته متعمدا ولم يطف طواف النساء ؟ قال : عليه بدنة وهي تجزي عنهما « 5 » .
وعن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألت أبي
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 .