تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
صحيحا وعليه بدنة لا غير ( 1 ) .
شرح
المدارك : لا قائل به ، وقال في الجواهر : إلا إن الإجماع بقسميه على خلافه مع ضعف سنده . انتهى . وأما بالنسبة إلى جزئها الأولى فقد دلت على أنه كان جماعه بعد شوطه الخامس لا بعد شوط ثالث . وأما ما عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نسي طواف النساء قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر أن يطوف عنه وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف « 1 » . فالخبر ضعيف بالبطائني فلا يعتمد عليه ، أما حمران فالظاهر أنه لا بأس به ، ولكن عرفت أن النص دل على أن جماعه كان بعد شوطه الخامس . وقد يقال : إن قوله عليه السلام « إن كان طاف طواف النساء وطاف منه ثلاثة أشواط » إلى آخر ما قال عليه السلام ، يكون مفهومه أنه إن كان أكثر من ثلاثة أشواط لا يكون موجبا لفساد الطواف بل عليه اتمامه ويكون عليه بدنة . وفيه : إن من استدل به قال لا قائل بالمنطوق ، فإن كان الإشكال في المنطوق فلا اعتبار بما يفهم من المفهوم ، إلا أن يقال : إن عدم العمل بجزء من الرواية لا يوجب سقوط الأجزاء الأخر . فتأمل . والمسألة محل تأمل واشكال . ( 1 ) يدل على الحكم ما عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ؟ قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج من قابل - إلى آخر الخبر « 2 » . والظاهر عدم الخلاف في الجزء الأول من الحديث الذي يكون محل كلام المصنف .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 8 من أبواب الطواف ح 10 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .