. . . . . . . . . .
شرح
أصابا . الحديث « 1 » .
وما عن خالد الأصم قال : حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأة ، فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا فقال : ما هؤلاء قد بليت . قالوا : بما ذا ؟ قال : شكرت بهذه المرأة فاسألوا أبا عبد اللّه عليه السلام ، فسألناه فقال : عليه بدنة . فقالت المرأة : اسألوا لي أبا عبد اللّه عليه السلام فإني قد اشتهيت ، فسألناه فقال : عليها بدنة « 2 » .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم ؟ قال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله « 3 » .
والمراد أنه يفرّق بينهما في هذا الحج وفي القابل إذا بلغا هذا المكان يفرّق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا .
وعن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : قلت أرأيت من ابتلي بالجماع ما عليه ؟ قال : عليه بدنة ، وان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرهما ، وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شيء ، ويفرّق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا . قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى يجتمعان ؟ قال : نعم . الحديث « 4 » .
واستدل على الحكم مضافا إلى ما تقدم ما عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 7 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 12 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 14 .